الطعن رقم 2178 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ حدود القرار الصادر بنزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وجوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاوجه لقبول الدفع بعدم دستورية قرار فردى صدر بتقرير النفع العام - أساس ذلك: أن هذا القارا لايعتبر من قبيل القوانين واللوائح التى ينصب عليها وحدها الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نشاط العرض السينمائى هو نشاط تجارى يقوم على نوعين من العناصر : أولهما : عناصر مادية تشمل العقارات والمنقولات اللزمة لمزاولة النشاط - ثانيهما عناصر معنوية تشمل الاسم التجارى ونوعية النشاط والتعاقد مع موزعى الأفلام السينمائية ومنجيها - هذه العناصر المادية والمعنوية تكون وحدة قانونية واحدة هى المحل التجارى - إذا صدر قرار نزع الملكية كوسيلة للنقل مليكة النشاط السينمائى الى الدولة فيكون فى حقيقته قد اتجه الى المنقول المعنوى وهو مالم يشرع فى نزع الملكية للمنفعة العامة - أساس ذلك: أن نزع الملكية للمنفعة العامة ينصب على عقار وليس على منقول معنوى كالمحل التجارى - تطبيق.