الطعن رقم 951 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-19
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبطل الحكم إذا وقع تناقض فى أسبابه التى وردت فى مسودته وتلك التى جاءت فى نسخته الأصلية - أساس ذلك: أن المسودة هى التى تمت المداولة على أساسها وما ورد فيها من أسباب انما هى التى ارتضاها من اصدر الحكم فى الدعوى - إذا جاءت النسخة الأصلية مناقضة للمسودة يكون الحكم باطلا إذ لم يعد ظاهرا أيهما هو الذى حكمت به المحكمة - تطبيق.