⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2337 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التظلم من قرار الجزاء امام اللجنة الثلاثية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - تظلم - طبيعة اختصاص اللجنة الثلاثية . المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . أعطى المشرع العامل حقا فى أن يتظلم من الجزاءات الموقعة عليه من رئيس مجلس الادارة الى رئيس مجلس الادارة - تعرض هذه التظلمات على لجنة ثلاثية - ليس معنى ذلك أن المشرع ناط بهذه اللجنة الاختصاص بنظر الطعون ضد الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - القول بغير ذلك يؤدى الى اسباغ نوع من الحصانة على تلك القرارات التأديبية ومصادرة حق التقاضى وسلب اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة ضدها وهو أمر غير جائز دستوريا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
معنى نهائية قرار البت فى التظلم . جعل قرار البت فى التظلم من توقيع الجزاء نهائيا - معنى النهائية التى تضمنها النص فى وصف قرار البت فى التظلمات هو مجرد اعتبار قرار الجزاء قد استنفذ مراحلة من ناحية السلطة الرئاسية وغدا قابلا للتنفيذ دون اخلال بالرقابة القضائية للمحاكم عليه - ليس من شأن النص على نهائية القرارات الصادرة بالبت فى التظلم من قبل السلطة مصدرة القرار أو رئاستها حجب الرقابة القضائية على قرار الجزاء وغلق طريق الطعن عليه بالالغاء أمام المحاكم التأديبية - تطبيق.