⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2752 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الانقطاع عن العمل
⚖️ تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . اعتبر المشرع الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية. مقتضى استقلال كل جامعة بضخصيتها الاعتبارية أن يختص مجلس الجامعة بادارة شئونها وتعيين أعضاء هيئة التدريس بها ونقلهم ومن باب أولى انهاء خدمتهم. اذا انتهت خدمة عضو هيئة التدريس بالانقطاع عن العمل فلا يكون للسلطة المختصة سوى تقرير انتهاء الخدمة وإعمال أثرها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعضاء هيئة التدريس - انقطاعهم عن العمل - عدم اشتراط الانذار طبقا للقواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وضع المشرع فى قانون تنظيم الجامعات نظاماً متكاملاً للاستقالة الضمنية يخالف النظام الوارد بقانون العاملين المدنيين بالدولة سواء من حيث مدد الانقطاع والاثار المترتبة عليه - لعضو هيئة التدريس ان يعود إلى عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع - اذا عاد وقدم عذرا مقبولا اعتبر الانقطاع بمثابة اجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الاولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية - اذا عاد ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر ذلك انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش - لايخل ذلك بقواعد التأديب - هذه المغايرة فى أحكام الانقطاع بين قانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين المدنيين بالدولة تنفى أية حجية فى القول باعمال حكم الانذار فى حالة انقطاع عضو هيئة التدريس - أثر ذلك: عدم اشتراط الانذار المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1978 عند انقطاع عضو هيئة التدريس . تطبيق.