⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة مفوضى الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
⚖️ شروط الترشيح للعمودية
⚖️ طعون هيئة مفوضى الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. يتقيد الطعن من هيئة مفوضى الدولة فى أحكام القضاء الادارى بهيئة استئنافية امام المحكمة الادارية العليا بالحالتين المنصوص عليهما بالمادة (23) من قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: أن الطعن المقام فى غير هاتين الحالتين يترتب عليه الحكم بعدم جواز نظر الطعن - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 5/3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 مهدلا بالقانون رقم 147 لسنة 1980 - اشترط المشرع فيمن يرشح عمدة أو شيخا الاتقل حيازته عن خمسة أفدنه ملكا بزمام القرية - عبارة النص صريحة فى ان تكون الحيازة بسبب الملكية - يشترط قانونا فيمن يرشح للعمدية ان يكون مالكا حائزا لخمسة أفدنه على الاقل بزمام القرية او القرى المجاورة وقت الترشيح للعمودية . بحث القضاء الادراى لهذا الشرط يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية - ليس للقضاء الادارى أن يفصل فى موضوع الملكية - مؤدى ذلك: ان الحكم الصادر فى هذا الشأن من القضاء الادارى لا يحوز قوة الشىء المقضى به فى صدد الملكية - أثر ذلك: يكفى ان تقوم دلائل ظاهرة على الملكية مثال: العقود ولو كانت غير مسجلة تصلح لاقامة الدليل الظاهر على الملكية متى كانت جدية واقترنت بالحيازة ودفع المال - تطبيق.