الطعن رقم 2483 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - مدرسو التربية والتعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدلوة - طوائف خاصة من الموظفين - مدرسون وزارة التربية والتعليم - شغل الوظائف الاشرافية.
المادة الرابعة من قارا وزير التربية والتعليم رقم 160 الصادر فى 5/8/1976 .
يتم ترتيب المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية حسب مستوى كل فئة مالية ترتيبا تنازليا فيما بينهم طبقا لمدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة - فى حالة التساوى يفضل الاقدم فى تاريخ الاشغال بالتعليم فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا - تطبيق.