⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2483 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - مدرسو التربية والتعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدلوة - طوائف خاصة من الموظفين - مدرسون وزارة التربية والتعليم - شغل الوظائف الاشرافية. المادة الرابعة من قارا وزير التربية والتعليم رقم 160 الصادر فى 5/8/1976 . يتم ترتيب المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية حسب مستوى كل فئة مالية ترتيبا تنازليا فيما بينهم طبقا لمدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة - فى حالة التساوى يفضل الاقدم فى تاريخ الاشغال بالتعليم فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا - تطبيق.