⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1352 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: رى وصرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مدير عام الرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف. سلطة مدير عام الرى فى اصدار قرار مؤقت بتمكين أحد الأفراد من الانتفاع بمسقاة خاصة أو بمصرف خاص منوطة بثبوت انتفاع أرضة بالمسقاة أو المصرف فى السنة السابقة على تقديم الشكوى بسبب المنع او الاعاقة من الانتفاع بصرف النظر عن سنده فى الانتفاع - تقف هذه السطلة عند حد تمكينة من استعمال المساقاة او المصرف حتى يحسم الوضع قضائيا - تطبيق.