الطعن رقم 1352 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
رى وصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مدير عام الرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف.
سلطة مدير عام الرى فى اصدار قرار مؤقت بتمكين أحد الأفراد من الانتفاع بمسقاة خاصة أو بمصرف خاص منوطة بثبوت انتفاع أرضة بالمسقاة أو المصرف فى السنة السابقة على تقديم الشكوى بسبب المنع او الاعاقة من الانتفاع بصرف النظر عن سنده فى الانتفاع - تقف هذه السطلة عند حد تمكينة من استعمال المساقاة او المصرف حتى يحسم الوضع قضائيا - تطبيق.