الطعن رقم 1605 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار رفض اصدار صحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم واسماعيل صديق محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار برفض اصدار صحيفة - (محكمة القيم) المادة (15) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصاحفة.
محكمة القيم جهة قضاء انشأها المشرع لتباشر بعض الاختصاصات - من بين هذه الاختصاصات نظر الطعن فى قرار رفض اصدار الصحيفة - أثر ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بالغاء مثل تلك القرارات - تطبيق.