⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار رفض اصدار صحيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم واسماعيل صديق محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار برفض اصدار صحيفة - (محكمة القيم) المادة (15) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصاحفة. محكمة القيم جهة قضاء انشأها المشرع لتباشر بعض الاختصاصات - من بين هذه الاختصاصات نظر الطعن فى قرار رفض اصدار الصحيفة - أثر ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بالغاء مثل تلك القرارات - تطبيق.