الطعن رقم 708 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم الصادر فيها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ شركة قطاع عام - طبيعة العقود التى تبرمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالاحالة دون بحث الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة (كما هو الحال عندما تحكم محكمة القضاء الادارى بالاحالة الى محكمة ادارية) - لايجوز حجية تمنع المحكمة المحال اليها من معودة بحث اختصاصها اولائى - أساس ذلك: أن الالتزام بحجية حكم الاحالة لايكون الا بالنسبة للأسباب التى قام فليها - لاوجه للقول بأن حكم الاحالة قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وحاز قوة الأمر المقضى فيه بما يلزم المحكمة الادارية (المحال اليها) والدائرة الاستثنائية بعدها بالفصل فى الدعوى دون معاودة البحث فى الاختصاص الولائى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شركات القطاع العام ليست من أشخاص القانون العام ونشاطها لايعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة ولا تعتبر العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام من العقود الادارية - تطبيق.