⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمينات الاجتماعية - التأخر فى سداد الاشتراكات
⚖️ التأمينات الاجتماعية - التخلف عن الاشتراك فى التأمينات
⚖️ التأمينات الاجتماعية - التأخر عن الاشتراك والتأخر فى سداد قيمة الاشتراك
⚖️ القانون ومذكرته الايضاحية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أجرى الجزاء المقرر فى المادة 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 وهو فرض مبلغ إضافى يوازى مقدار الإشتراكات المستحقة على حالة التأخير فى سداد الإشتراكات عن الموعد المبين فى المادة 73 من أن ذلك الجزاء لا ينطبق إلا فى حالة التخلف عن الاشتراك فى المؤسسة أصلا أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية اما فى حالة تأخير صاحب العمل المشترك فى المؤسسة فى توريد الإشتراكات المستحقة عليه فيقتصر الجزاء طبقا للمادة 73 على سريان الفوائد بسعر 6% عن مدة التأخير ولا ينطبق الجزاء المنصوص عليه فى المادة 76 وإذ كان الثابت ان الطاعنة مشتركة فى مؤسسة التأمينات عن جميع عمالها ومستخدميها وكانت تؤدى هذه الإشتراكات بانتظام حتى شهر نوفمبر سنة 1962 ثم تأخرت بعد ذلك عن أدائها لظروف مالية قهرية فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلزامها بضعف الإشتراكات المتاخرة على أساس إنطباق المادة 76 فى حالتى التأخير والتخلف معا فإنه يكون مخطئا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل كلية عن الإشتراك فى هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم و بين حالة إشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله و أجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد و بالأوضاع التى رسمها القانون و خص المشرع كل حالة بحكمها فنص على حالة التأخير فى توريد الإشتراكات فى المادة 73 و جعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6 % سنويا عن الإشتراكات التى لم تورد فى الميعاد القانونى . و لا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدر المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل فى حالة التأخير عن توريد الإشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 للتخلف و هو دفع مبلغ إضافى يوازى مقدار الإشتراكات المستحقة لأن الإحالة إلى أحكام المادة 73 إنما وردت بشأن التخلف لا التأخير ، وقد إستقلت حالة التأخير بأحكامها الخاصة الواردة فى تلك المادة بما فى ذلك الجزاء المقرر لها و هو سريان الفوائد بواقع 6 % على الإشتراكات التى لم تورد فى الميعاد . و لا حجة فيما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المشرع قصد تطبيق المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التأخير و التخلف إذ لا يتفق ذلك مع مدلول المادتين سالفتى الذكر و لا يمكن أن تضيف المذكرة الإيضاحية إلى أحكام القانون السابق جديدا لم تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخذ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بالتفرقة بين حالتى التأخير و التخلف عن الإشتراك فى هيئة التأمينات فجعل التخلف مقصوا على حالة عدم قيام صاحب العمل بالإشتراك عن العاملين كلهم أو بعضهم وحالة قيامه بأداء الإشتراكات الخاصة بالعمال المؤمن عليهم على أساس أجور غير حقيقية ، أما حالة التأخير عن أداء الإشتراكات الشهرية فى المواعيد المعينة لذلك فقد خصها هذا القانون بحكم خاص و فرض لها جزاء أخف بكثير من جزاء التخلف مما يدل على أن للتأخير فى ذهن المشرع معنى يختلف عن معنى التخلف .