⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3188 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ عيب عدم الاختصاص لا يصلح حتما اساسا للتعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 31 ، 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. يلزم لتقرير هدم مبان يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر صدور قرار بذلك من لجنة تشكل بقرار من المحافظ - مؤدى ذلك: عدم اختصاص لجنة معاينة وتقدير خسائر الحرب بهذا الشأن - صدور قرار من لجنتى الحصر والمراجعة المشكلتين بقرار من المحافظ لمعاينة وحصر وتقدير الخسائر فى النفس والمال نتيجة للاعمال الحربية تنفيذا للقانون رقم 44 لسنة 1967 بازالة العقار - هو قرار صادر من جهة غير مختصة - أساس ذلك: مخالفته لأحكام المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - عيب عدم الاختصاص الذى قد يشوب القرار الادارى فيؤدى الى عدم مشروعيته لا يصلح حتما وبالضرورة أساس للتعويض مالم يكن عيبا مؤثرا فى موضوع القرار - أثر ذلك: أنه إذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة له رغم مخالفته قواعد الاختصاص فلا وجه للحكم على جهة الادارة بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن قاعدة الاختصاص قد روعيت - تطبيق.