الطعن رقم 3203 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مندوب الحساب فى لجنة فتح المظاريف
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين المشرع كيفية تشكيل لجنة فتح المظاريف وناط بمندوب ادارة الحسابات المختصة حضور اجتماعات هذه اللجنة للتسلم التأمينات - مؤدى ذلك: أن حضور مندوب الحسابات ليس بصفته عضوا بل لتسلم التأمينات المصحوبة بالعطاءات - اثر ذلك: أنه لا يشارك فيما تتخذه اللجنة من قرارات ولا يسأل عما تكون قد ارتكبته من أخطاء فى أداء أعمالها - تطبيق.