⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3203 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مندوب الحساب فى لجنة فتح المظاريف
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين المشرع كيفية تشكيل لجنة فتح المظاريف وناط بمندوب ادارة الحسابات المختصة حضور اجتماعات هذه اللجنة للتسلم التأمينات - مؤدى ذلك: أن حضور مندوب الحسابات ليس بصفته عضوا بل لتسلم التأمينات المصحوبة بالعطاءات - اثر ذلك: أنه لا يشارك فيما تتخذه اللجنة من قرارات ولا يسأل عما تكون قد ارتكبته من أخطاء فى أداء أعمالها - تطبيق.