الطعن رقم 2147 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة.
القرارات الصادرة بانهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء الى القضاء بطلب الغائها - يجوز وقف تنفيذ هذه القرارات إذا ما توافرت فى الطلب الشروط المقررة قانونا لوقف تنفيذها - أساس ذلك: الأخذ بمفهوم المخالفة من الفقرة الثانية للمادة (49) المشار اليها - تطبيق.