الطعن رقم 1450 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية ادارية -أركانها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - ركن الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة .
يشترط لصحة قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أن يسبقه انذار - يشترط فى الانذار أن يكون بعد الانقطاع وان يوضح به الأثر المترتب عليه - يعتبر الانذار ضمانة جوهرية للعامل - اهدار الادارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون ابواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - اساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الاضرار التى تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بانهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الادبية والمادية - تطبيق.