⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1450 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية ادارية -أركانها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانها - ركن الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة . يشترط لصحة قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أن يسبقه انذار - يشترط فى الانذار أن يكون بعد الانقطاع وان يوضح به الأثر المترتب عليه - يعتبر الانذار ضمانة جوهرية للعامل - اهدار الادارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون ابواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - اساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الاضرار التى تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بانهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الادبية والمادية - تطبيق.