الطعن رقم 274 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المركز القانونى لضابط الشرطة المحال للاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداس أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة عضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
للجهة الادارية أن تحيل ضباط الشرطة الى الاحتياط فى حالتين : الأولى :لأسباب صحية بناء على طلب الضباط نفسه أو لما تلمسة فيه الادارة من عدم اللياقة الصحية بشرط موافقة الهيءة الطبية المختصة .
الثانية: الاحالة اللاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام - يستهدف نظام الاحالة تنحية الضابط عن وظيفته - تكون الاحالة للاحتياط مدة لاتجاوز سنتين بقصد تنبيه المحال الى انهيار سلوكه أو اعوجاج انضباطه - يوضع المحال خلال هذه الفترة تحت الرقابة والفحص ليعرض أمره فى النهاية على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر اما اعادته للخدمة إذا استقام فى سلوكه واما احالته الى المعاش اذا تبين عدم ثمة فائدة يرجى من ورائها صلاحيته للخدمة - اذا ثبت للمحكمة ان ما نسب للضابط من وقائع غير ثابتة فى حقة يتعين الغاء القرار بالاحالة للمعاش - تطبيق.