الطعن رقم 150 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد قبول الطلبة الجدد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد والسيد عبد الوهاب أحمد واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - أكاديمية الشرطة - قواعد قبول الطلبة الجدد - عدم الاستثناء بسبب التفوق الرياضى - (استثناءات)
القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة - العبرة بتوافر الشروط التى حددها المشرع لقبول الطلاب بالاكاديمية - لا وجه للقول باستثناءات لم يقررها المشرع مثل تفضيل المتميزين رياضيا - الاحتجاج بالتمييز الرياضى لايصلح سببا للنعى على قرار عدم قبول أحد الطلاب بالكلية متى تختلف بشأنه شرط المجموع - تطبيق.