⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-4 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد قبول الطلبة الجدد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد والسيد عبد الوهاب أحمد واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - أكاديمية الشرطة - قواعد قبول الطلبة الجدد - عدم الاستثناء بسبب التفوق الرياضى - (استثناءات) القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة - العبرة بتوافر الشروط التى حددها المشرع لقبول الطلاب بالاكاديمية - لا وجه للقول باستثناءات لم يقررها المشرع مثل تفضيل المتميزين رياضيا - الاحتجاج بالتمييز الرياضى لايصلح سببا للنعى على قرار عدم قبول أحد الطلاب بالكلية متى تختلف بشأنه شرط المجموع - تطبيق.