⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3047 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-4 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: رى وصرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص الرى والصرف
⚖️ سلطة الاجهزة الفنية للرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1971 (قبل العمل بالقانون الحالى رقم 12 لسنة 1984 ). ناط المشرع بوزارة الرى وأجهزتها الفنية سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال التى يقوم بها الافراد ومدى ما تنطوى عليه من المساس بسلامة الجسور - رقابة القضاء الادارى على القرارات الصادرة فى الشأن هى رقابة مشروعية لا تمتد الى اعادة الموازنة والترجيح فى النواحى الفنية وانما تستظهر المحكمة ما اذا كان القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها - فى مجال بحيث المشروعية عند نظر طلب وقف التنفيذ لا يجوز التدقيق والتمحيص والتغلغل فى موضوع المنازعة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز القيام بأى عمل يؤثر على الجسور الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى - لايرفع عن الفعل وصف المخالفة مجرد حصول الفرد على موافقة من جهة اخرى طبقا لقواعد اخرى - تطبيق.