الطعن رقم 921 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أجاز المشرع للمحكمة فى غير الاحوال التى نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جواز أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم - الحكم بوقف الدعوى لا يعتبر حكما قضائيا بالمعنى الصحيح للأحكام لانه يفصل فى خصومة قضائية له مقومات وخصائص الاحكام القضائية - تطبيق.