الطعن رقم 1422 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار -علاقة التسكين بالترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد المجيد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستمد العامل حقه فى التسكين على وظيفة تتفق وحالته الوظيفية من أحكام القانون مباشرة - ليس الأمر كذلك بالنسبة لطلب الترقية الى وظيفة أعلى من الوظيفة التى أستحق العامل قانونا تكينه عليها - اساس ذلك: أن مثل هذه الطلبات تدخل فى عداد الطعن بالالغاء على قرارات الترقية الصادرة من جهة الادارة فيما تضمنته من التخطى فى الترقية - القرارات الأخيرة يتعيم التظلم منها وجوبا قبل رفع الدعوى ثم ترفع الدعوى فى المواعيد المقررة إذا لم يجب العامل الى تظلمه - تطبيق