الطعن رقم 451 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعدامه - انعدام محل القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدول الجهة الادارية عن المضى فى انشاء وحدة مستقلة لتخصص باثولوجى العين بقسم الرمد هو أمر يندرج فى نطاق سلطتها التقديرية تمارسه فى ضواء ما تمليه اعتبارات الصالح العام بلا نعقب عليها من جهة القضاء الادارى الا فى حدود عيب الانحراف بالسلطة - لا وجه لاجبار الادارة على اصدار قرار تعيين فى وظيفة عدل عن انشائها - مطالبة المدعى بالغاء قرار رفض تعينه فى وظيفة مدرس باثولوجى العين هو فى حقيقة الأمر مطالبة باصدار قرار غير ممكن وغير جائز قانونا لعدم انشاء تلك الوظيفة أصلا - أساس ذلك: انعدام محل القرار المطلوب اصداره - تطبيق.