⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - العقد - نطاقه
⚖️ تحديد نطاق العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : أحمد حسين هيكل ، ومحمد صادق الرشيدى ، وأمين فتح الله ، وإبراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 138 من القانون المدنى القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص و الإفراد و أنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الإلتزام .