الطعن رقم 237 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادر الالتزام - العقد - نطاقه
⚖️ تحديد نطاق العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : أحمد حسين هيكل ، ومحمد صادق الرشيدى ، وأمين فتح الله ، وإبراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 138 من القانون المدنى القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص و الإفراد و أنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الإلتزام .