⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كيفية تحديد سعر السلعة لمعرفة هامش الربح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من قرار وزير التموين رقم 1860 لسنة 1977 فى شأن تحديد الحد الأقصى للربح فى تجارة السلع الغذائية المستوردة - القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح - القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح - القارا الوزارى رقم 263 لسنة 1981 - حدد المشرع الحد الأقصى للربح عند بيع السلع الغذائية غير المعبأة المستوردة من الخارج - يلتزم مستوردو السلع بأن يقدموا الى الادارة العامة للخبراء والتسعير مستندات الرسالة كاملة فور الافراج النهائى عنها صحيا وجمركيا لتحديد اسعار تداولها - يتعين على جهة الادارة المختصة مراجعة مستندات الرسالة وتحديد اسعار تداولها - إذا أهمل المستورد أو تراخى فى تقديم تلك المستندات فإن تحديد السعر يكون فى حدود المستندات الصحيحة المقدمة منه الى تلك الادارة دون غيرها مما قد يحصل عليه بعد تمام عملية تحديد السعر - تطبيق.