⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تموين - قرار الاستيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على عقار لضمان تموين البلاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاصة بشئون التموين. أجاز المشرع لوزير التموين إصدار قرار الاستيلاء على أى عقار لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع - موافقة لجنة التموين العليا شرط شكلى جوهرى لصحة القرار - يكفى صدور المرافقة بالتمرير بين أعضائها - أساس ذلك: أن المشرع لم يستلزم صدور هذه الموافقة فى اجتماع تعقده اللجنة للدراسة والتصويت - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تموين - قرار الاستيلاء على عقار لضمان تموين البلاد - سببه (قرار ادارى). اذا كان مناط الاستيلاء هو ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع فإن هذا المناط يضم فى اطاره كل مبرر يدعو له سواء لمواجهة حدث حال أو لتوقى حدث قابل - لايلزم أن يكون المبرر أمرا واقعا وانما يكفى أن يكون امرا واردا مادام فى الحالتين يستهدف تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع - ذلك المناط قد تفرضه الحاجة العاجل تجنبها وقد تقتضيه حاجة آجلة احسبا فى اطار المصلحة العامة التى تنبسط فى مجال التموين من الحاضر بسداد الاحتياجات الى المستقبل بتغطية الاحتمالات - تطبيق.