الطعن رقم 1080 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية زراعية - اسقاط عضوية عضو مجلس الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
اشترط المشرع فى عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية الا يزاول لحسابه أو لحساب غيره عملا من الاعمال التى تدخل فى اغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها - يتعارض مع اغراض الجمعية - هذا الشرط شرط للبقاء أيضا - أساس ذلك: أن المشرع قضى بسقوط العقوبة إذا تخلف الشرط - تطبيق.