الطعن رقم 394 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - معاش الاجر المتغير
⚖️ اعضاؤه - مكافأة العشرة أشهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (18) مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
وضع المشرع قاعدة تقضى باستحقاق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر - يشترط لاعمال هذه القاعدة توافر احدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى - حكم هذه القاعدة لا يشمل حالة انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (30) من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
ربط المشرع استحقاق المكافأة وقيمتها أجر عشرة شهور كحد أدنى بتوافر احدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة - متى توافرت شروط الاستحقاق فلا وجه لاشتراط أن تكون الخدمة قد انتهت فى سن الستين - تطبيق.