⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاتهما. قرار المشرع تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية لحملة المؤهلات المنصوص عليها فى الجدول الثانى الملحقة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بمقدار ست سنوات - ينطبق هذا الجدول على المؤهلات فوق المتوسطة - استعاض المشرع عن هذه القاعدة بحكم أخر هو الاقدمية الافتراضية الواجب اضافتها لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والعلاوات المقررة لها - مؤدى ذلك: أنه إذا صدر قرار وزير التنمية الادارية بإضافة بعض الشهادات الى الجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومنها شهادة المعلمات الاولية الراقية دون النص على وجوب اضافة أقدمية افتراضية فلا وجه لاضافة تلك الأقدمية - أساس ذلك: أن النص على تلك الاضافة لايكون الا بالنسبة لقرارات وزير التنمية الادارية التى تصدر بالتطبيق للمادة (7) من القانون رقم 11 لسنةة 1975 _ تطبيق.