⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تسكين - شروطه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف والتسكين عليها - التسكين على الوظائف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين. حدد المشرع بالملحق رقم (1) للعاملين من الدرجة الثانية وظائف : رئيس قسم - باحث ثان - اخصائى ثان - حدد لشاغلى الدرجة الأولى وظائف مدير ادارة - باحث أول - اخصائى أول التسكين على هذه الوظائف مرهون بتقدير جهة الادارة وفقا لطبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها - ليس للعامل أن يختار وظيفة بعينها طالما أن التسكين لا يمس أيا من الحقوق التى تنبثق أساسا من الدرجة المالية - قرارات التسكين لا تخرج عن كونها تحديدا لوظائف فى درجة ومستوى واحد - تطبيق.