الطعن رقم 385 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تسكين - شروطه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف والتسكين عليها - التسكين على الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين.
حدد المشرع بالملحق رقم (1) للعاملين من الدرجة الثانية وظائف : رئيس قسم - باحث ثان - اخصائى ثان - حدد لشاغلى الدرجة الأولى وظائف مدير ادارة - باحث أول - اخصائى أول التسكين على هذه الوظائف مرهون بتقدير جهة الادارة وفقا لطبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها - ليس للعامل أن يختار وظيفة بعينها طالما أن التسكين لا يمس أيا من الحقوق التى تنبثق أساسا من الدرجة المالية - قرارات التسكين لا تخرج عن كونها تحديدا لوظائف فى درجة ومستوى واحد - تطبيق.