الطعن رقم 977 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية - ضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابيدن وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع للسلطة المختصة اضافة ضوابط للترقية بالاختيار بشرط أن يكون عامة مجردة والا تكون نخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالاختيار وأن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية على ضوائها - جواز اعتبار التسكين من هذه الضوابط متى توافرت شروطها - مؤدى ذلك: أن عدم تسكين العامل لايصلح سببا لخطيه فى الترقية - أساس ذلك: أن التسكين ليس رهنا بارادة العامل - تطبيق.