الطعن رقم 510 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الاجازات - اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - اجازات - اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج.
المادة 48 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
الاجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة وجوبية بقوة القانون - رفض جهة الادارة المرافقة على الاجازة رغم توافر شروطها يعد مخالفة جسمية للقانون.
لم يفرق المشرع بين أسباب السفر للخارج سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيرها - القضاء الادارى وهو يبحث النزاع فى الغاء قرار الادارة برفض الموافقة على الاجازة أو تأديب الموظف العام المرافق لزوجته يصدر حكمه مستمدا من أصل قانونى واحد وهو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى حين أنه يعد رابطة من روابط القانون العام - لا يختلف حكم القضاء فى الحالتين لأنهما وجهان لأمر واحد فإذا كان قرار الادارة مخالفا للقانون فإن مسلك الموظف المرافق لزوجته فى الخارج لا يشكل مخالفة تاديبية - تطبيق.