⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1310 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم انطباق النظرية فى مجال القطاع العام
⚖️ التأديب - المنازعة فى قرار التحميل بقيمة التلفيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - المنازعة فى التحميل بقيمة الاضرار أو التلفيات. يتعيم التمييز فى قرار الجزاء بين شقه الخاص بالجزاء أو الشق الخاص بالتحميل بقيمة نفقات الاصلاح للأضرار أو التلفيات التى أحدثها العامل بإهماله - يختلف كلا الشقين من حيث ميعاد الطعن - يتقيد الجزاء بميعاد الطعن المقرر قانونا أما التحميل فيعد من قبيل المنازعة فى الراتب التى لا تتقيد بمواعيد الالغاء - لا تلازم فى بحث الشقين - إذا كان الشق الأول غير مقبول لرفعه بعد الميعاد فهذا لا يمنع من حيث الشق الثانى الخاص بالتحميل - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ شخصى وخطأ مرفقى - عدم انطباق النظرية فى القطاع العام. نشأت نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى نشأة قضائية واعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها بأن نصت على الا يسأل العامل الا عن خطئه الشخصى - لا وجود لهذه النظرية فى مجال القطاع العام ولم تتضمنها أى من القوانين المنظمة للعاملين به - مؤدى ذلك: عدم انطباق هذه النظرية فى مجال القطاع العام - تطبيق.