الطعن رقم 227 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شخصية الوارث
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - المفاضلة بين بيع المورث وبيع الوارث
⚖️ المفاضلة بين بيع المورث وبيع الوارث
⚖️ اثر التسجيل - تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة عند تزاحم المشترين - الاسبقية فى التسجيل
⚖️ شخصية الوارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها ، و كان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 ، 270 من القانون المدنى القديم أن عقد بيع العقار الذى لم يسجل يترتب عليه إنتقال الملكية بالنسبة للعاقدين و لمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه و لا يكون العقار فى ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده و يمتنع عليهم مثله الإحتجاج على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده و إذا باعوه و سجل المشترى منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلا و لا يكون من شأنه تسجيله تصحيح البطلان و لا يترتب عليه أثره فى نقل الملكية إلى المشترى من الورثة و قد تلقاها من غير مالكيها . و لا محل للإحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل و جعل بيع الورثة شبيها ببيع مورثهم مرة ثانية فى إجراء حكم التفاضل بينه و بين المورث بعقد غير مسجل على إعتبار أنهما صادران من تصرف واحد و أن شخصية الوارث إمتداد لشخصية المورث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى .