الطعن رقم 2727 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الادارية التى ترتب أعباء مالية يتعين لنفاذها توافر الاعتماد المالى - وجود اعتماد مالى غير كاف يقتضى تنفيذ القرار فى حدوده وعدم تجاوزه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الخامسة من القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المكافآت التشجيعية لا تدخل فى حساب الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش - تطبيق.