الطعن رقم 1499 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام .
تحسب مدة التطوع من تاريخ الحصول على مؤهل العلمى الذى عين العامل بمقتضاه - مدة التطوع السابقة على ذلك لايجوز حسابها ضمن المدد الكلية - يشترط أن تكون مدة التطوع قد قضيت فى وظيفة مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية - أساس ذلك: أن النظام العسكرى يلزم الخاضع له بالعمل فى أى مجال يحدد له دون اعتبار لخبرته الخاصة أو مهنته - تطبيق.