الطعن رقم 1235 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - بدل التفرغ للأطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الاسنان معدلا بالقرار رقم 3633 لسنة 1966.
قسم المشرع وظائف الأطباء الى قسمين:
القسم الأول: ويشمل وظائف الأطباء كل الوقت وهى من الوظائف المتميزة فى الميزانية والتى تقتضى من شاغلها التفرغ للقيام بأعبائها - يمتنع على هؤلاء الأطباء مزاولة المهنة فى الخارج - يتم شغل هذه الوظائف اما بطريق التعيين المبتدأ أو بطريق النقل اليها من وظائف أطباء نصف الوقت وذلك بالشروط التى حددها المشرع - يجوز فى هذه الحالة تعويض الطبيب المنقول الى وظائف كل الوقت بترقيته درجة أو درجتين على النحو الذى فصلته المادة (4) من القارا سالف الذكر - يجوز شغل وظائف طبيب كل الوقت بطريق الترقية اليها من وظائف أطباء نصف الوقت - فى جميع الأحوال يمنح الأطباء الشاغلون وظائف تتطلب حرمانهم من مزاولة المهنة فى الخارج (طوال الوقت) بدل التفرغ المقرر طبقا للمادة (8) من القرار المشار اليه.
القسم الثانى: يشمل وظائف أطباء نصف الوقت - تنقسم هذه الوظائف الى فئات منها أطباء نصف الوقت يرغبون فى عدم مزاولة المهنة فى الخارج وهؤلاء لايمنحون البدل طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار الجمهورى المشار اليه - تطبيق.