⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: زراعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تجريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مهدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية ونقل اتربتها للاستعمال فى غير أغراض الزراعة ومنع أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة فى 12 اغسطس 1983 من الاستمرار فى تشغيلها بالاتربة الزراعية وهو ما ينطوى على انهاء الترخيص لها فى التشغيل بهذه الاتربة - فرض المشرع على أصحاب ومستغلى القمائن توفيق أو ضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال سنتين من 12 اغسطس 1983 والا تمت ازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف - هذا الالتزام موجه الى أصحاب ومستغلى القمائن معا كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل خلال المدة المقررة - تطبيق.