الطعن رقم 1058 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية - أركانها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - ركن الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (7) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
يشترط لقيام المسئولية الادارية عن أعمال الادارة وقراراتها أن يكون ثمة خطأ من جانبها وضرر لحق بأحد الأشخاص وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر - يتحقق الخطأ إذا جند شخص بالمخالفة لأحكام القانون - ينتفى الضرر فى مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن القانون يرتب للمجند بالاضافة الى المزايا العينية التى يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات وعلاوات وبدلات عسكرية كما يقرر له مكافأة نهاية الخدمة - لا وجه للقول بأن التجنيد فوت على المجند فرصة الكسب المبرر لطلب التعويض - يستوى فى ذلك من جند وفقا للقانون ومن جند بالمخالفة له - أساس ذلك: اتحاد العلة فى الحالتين وهى أن كليهما قدشرف بالخدمة العسكرية وهو شرف لايدانية شرف أخر - تطبيق .