الطعن رقم 3175 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الواجبات الوظيفية - معيار العمل التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الأعمال المحظورة عليهم - معيار العمل التجارى.
مادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
العبرة فى اعتبار عمل ما عملا تجاريا بما يقضى به القانون - شراء الأرض الزراعية وتقسيمها وبيعها لا يعد عملا تجاريا - أساس ذلك: أن المشرع فى القانون التجارى يشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير أن ينصب على منقول وليس على عقار - لاينال من ذلك أن المشرع أخضع النشاط المذكور للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - أساس ذلك: أن خضوع هذا النشاط للضريبة لا يعتبر من الطبيعة القانونية للتصرف - تطبيق.