الطعن رقم 1929 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمة ضباط الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
تنتهى خدمة الضباط إذا أمضى فى رتبة اللواء سنتين ما لم تمد بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ثلاث سنوات أخرى تنتهى خدمة الضباط بعدها - لايحول دون الامتداد أن يكون الضابط قد رقى الى درجة مالية أعلى من درجة اللواء - أساس ذلك: أن المشرع أجاز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى ألى سن الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير - يبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد اول وزير الداخلية .
يجب التفرقة فى هذا الشأن بين الترقية الى الدرجة المالية وهى شريحة من الأجر أو المرتب المقرر لمساعد الوزير وبين الترقية الى وظيفة مساعد الوزير وهى مجموعة من الاختصاصات التى يخولها المشرع الى شاغل تلك الوظيفة - مؤدى ذلك: أن اللواء الذى أمضى فى الخدمة خمس سنوات رقى خلالها الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ولم يعين فى وظيفة مساعد وزير تنتهى خدمته بانقضاء الخمس سنوات ما لم يقرر وزير الداخلية وفقا لسلطته التقديرية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ابقاءه لسن الستين - حدود رقابة القضاء الادارى على هذه السلطة التقديرية تتمثل فى التحقق من أن القرار محل الطعن يستند الى سبب موجود ماديا وصحيح قانونا وأنه صدر مستهدفا الصالح العام - تطبيق.