الطعن رقم 2484 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرادش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (81) من القانون 48 لسنة 1978 بإصادار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
يفترض التحقيق بمعناه الاصطلاحى الفنى أن يكون ثمة استجواب يتضمن اسئلة محددة موجهة الى العامل تفيد نسبة اتهام محدد اليه فى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه اليه من اتهامات ويكون من شأنها احاطته علما بكل جوانب المخالفة المنسوبة اليه - لايجوز اعتبار التعامل مع العامل بخطابات متبادلة بينه وبين الشئون القانونية بالشركة تحقيقا بالمعنى المقصود قانونا وانما يندرج ذلك فى باب جمع الاستدلالات والاستماع الى شهادة الشهود دون أن يتضمن مواجهته باتهام معين - صدور قرار الجزاء بناء على هذه الخطابات يصمه بالبطلان - أساس ذلك: الاخلال بضمانة جوهرية من ضمانات تأديب العاملين بالقطاع العام وهى ضمانة التحقيق - تطبيق.