⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2299 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-3 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - ترك الخصومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. اذا أبدى المدعى أمام هيئة مفوضى الدولة عدوله عن اقراره بترك الخصومة واستمراره فى دعواه وشك فى انصراف نيته الى ترك الخصومة وجب على المحكمة أن تعتد بالادارة الحقيقية المبداه أمامها وتطرح الادعاء بترك الخصومة جانبا طالما لم يتأكد صدوره عن ارادة صحيحة قاطعة - تطبيق.