الطعن رقم 225 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته و إذ يعد طلب إزالة ما أقيم على هذا القدر من الأطيان من منشآت طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية و تفصل فيه المحكمة طبقا لقواعد الإلتصاق المقررة فى القانون المدنى ، فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم فى خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه من المطعون عليهم .