⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط قرار نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلسة الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (20) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع الملكية العقارات للمنفعة العامة . منع المشرع سقوط قرار النفع العام اذا دخلت الارض فى مشروعات - يقتصر هذا الاثر على المشروعات التى صدر بها قرار النفع العام دون غيره - متى سقط قرار النفع العام تظل الملكية لاصاحبها - تطبيق.