الطعن رقم 544 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط قرار نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلسة الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (20) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع الملكية العقارات للمنفعة العامة .
منع المشرع سقوط قرار النفع العام اذا دخلت الارض فى مشروعات - يقتصر هذا الاثر على المشروعات التى صدر بها قرار النفع العام دون غيره - متى سقط قرار النفع العام تظل الملكية لاصاحبها - تطبيق.