الطعن رقم 2691 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص اشغال الطرق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطريق العامة.
الأملاك العامة ومنها الطريق العام مخصصة للمنفعة العامة وليست محلا للتصرف أو الايجار - اشغال الطريق لايكون الا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون - الترخيص لايستفاد من مجرد استمرار شغل الطريق العام بعد النتهاء مفعول الترخيص بالغانه او بانقضاء مدته - فى الحالتين يكون الاشغل بدون ترخيص مهما استطالت مدة الاشغال ويعد تعديا على الأملاك العامة يكون من حق الجهة الادارية ازالته بالطريق الادارى تحقيقا للصالح العام - قانون اشغال الطريق لا يعرف فكرة التجديد الضمنى لا شغال الطريق - لاوجه لاثارة مسألة الملكية أو الايجار فهى أمور لاتتصل بواقعة النزاع ومحوره وهو شغل طريق عام بغير سند من القانون - تطبيق.