الطعن رقم 260 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - عامل يومية - مدى افادتة من أحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام.
يشترط الانطباق أحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرافقة به ان يكون العامل شاغلا لفئة مالية فى 21/12/1974 - مؤدى ذلك: خروج العاملين المعينين باليومية على اعتمادات مؤقتة فى تاريخ العمل بالقانون المشار اليه من نطاق تلك الاحكام - لاينال من قاعدة المتقدمة ان يكون العامل قد عين فى تاريخ لاحق على فئة مالية وردت اقدميته فيها الى تاريخ سابق على 31/12/1974 - اساس ذلك: العبرة بالمركز القانونى للعامل فى 31/12/1974 والذى لم يكن فيه شاغلا بصفة فعلية لفئة مالية - تطبيق.