⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1566 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - شهادات الدراسة الثانوية العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - مؤهل دراسى - شهادة الدراسة الثانوية العامة - عدم جواز اعتبارها من بين المؤهلات المضافة الى الجدل المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980. الشهادة التى عناها المشرع فى قرارات وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى أرقام 128 و 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 وقصد إفادة الحاصلين عليها من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 83 لسنة 1973 هى شهادة اتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) بنين التى كان يتم الحصول عليها خلال الفترة مابين عامى 1938 و1957 وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة دون سواها وهذه الشهادة توقف منحها اعتبارا من عام 1958 حيث أصبح يمنح اعتبارا من هذا التاريخ ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الاعدادية العامة وذلك طبقا للقانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوى والقوانين المعدلة له وهذه الشهادة لم يتوقف منحها فى تاريح العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 ومن باب أولى القانون رقم 83 لسنة 1973 - تطبيق.