الطعن رقم 3008 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وجودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (105) من القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات .
أوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها - عند عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى احدى كليات الحقوق التى يختارها - يحب ألا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق - لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه - لايجوز تصحيح هذا البطلان بأى إجراء أخر تصدره سلطة أخرى - اساس ذلك: ان القاعدة السابقة من القواعد الامرة التى لايجوز الخروج عليها فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً ضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - تطبيق.