⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3008 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وجودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (105) من القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات . أوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها - عند عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى احدى كليات الحقوق التى يختارها - يحب ألا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق - لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه - لايجوز تصحيح هذا البطلان بأى إجراء أخر تصدره سلطة أخرى - اساس ذلك: ان القاعدة السابقة من القواعد الامرة التى لايجوز الخروج عليها فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً ضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - تطبيق.