⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات فى الدعوى - ادلة الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى تأديبية - أدلة الاثبات - تحريات الشرطة. الاوجه للقول بأن تحريات شرطة الآداب لايصل اليها رجال المباحث الا بعد أن تكون قد شاعت بين الناس وأن هذه التحريات لها سند من الواقع - أساس ذلك: أنه ليس من الضرورى أن يكون ما شاع بين الناس متفقا مع الحقيقة - اذ لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل - لايجوز للمحكمة أن تقضى بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها فى تحريات الشرطة - تطبيق.