الطعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى - ادلة الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى تأديبية - أدلة الاثبات - تحريات الشرطة.
الاوجه للقول بأن تحريات شرطة الآداب لايصل اليها رجال المباحث الا بعد أن تكون قد شاعت بين الناس وأن هذه التحريات لها سند من الواقع - أساس ذلك: أنه ليس من الضرورى أن يكون ما شاع بين الناس متفقا مع الحقيقة - اذ لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل - لايجوز للمحكمة أن تقضى بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها فى تحريات الشرطة - تطبيق.