الطعن رقم 1233 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة وزير التموين فى فرض قيود على نقل السلع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم واسماعيل صديق محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تموين - سلطة وزير التموين فى فرض قيود على نقل السلع داخل البلاد أو الخارج - (قرار ادارى) الامتناع عن منح ترخيص بتصدير سلعة - التنازع بين اختصاص وزير التجارة الخارجية ووزير التموين .
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة (3) من القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الاحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد - المادة 7 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاسيتراد والتصدير.
منح المشرع وزير التموين صلاحيات واسعة النطاق لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى توزيع السلع الغذائية وغيرها - من التدابير التى يمكن لوزير التموين اتخاذها فى هذا الشأن فرض قيود على انتاج المواد الغذائية ونقلها من جهة لاخرى - يتعين تفسير النص فى حدود الاهداف التى عنى المشرع بتحقيقها - اذا كان ذلك من اختصاص وزير التموين فمن باب اولى يكون مختصا بمنع نقل مادة او سلعة للخارج لضمان تموين البلاد - لا تعارض بين اختصاص وزير التموين واختصاص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية - تطبيق.