الطعن رقم 2222 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضى الزراعية وما فى حكمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - المقصود بالاراضى الزراعية وغيرها.
حظر تملك الأجانت للأراضى الزراعية (مايخرج عنه - المشروعات التجارية)
القانون رقم 15 لسنة 1963.
حظر المشرع على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزرتعة أو البور او الصحراوية - لم يتعرض المشرع للمشروعات ذات الصبغة التجارية المملوكة للأجانت - مؤدى ذلك: عدم انطباق الحظر على هذه المشروعات - تطبيق.