⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2222 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بالاراضى الزراعية وما فى حكمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - المقصود بالاراضى الزراعية وغيرها. حظر تملك الأجانت للأراضى الزراعية (مايخرج عنه - المشروعات التجارية) القانون رقم 15 لسنة 1963. حظر المشرع على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزرتعة أو البور او الصحراوية - لم يتعرض المشرع للمشروعات ذات الصبغة التجارية المملوكة للأجانت - مؤدى ذلك: عدم انطباق الحظر على هذه المشروعات - تطبيق.