الطعن رقم 894 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-19
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى - قبوله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاتثريب على المحكمة ان تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلة حتى لو انتهى حكمها الى عدم قبول الدعوى - أساس ذلك: أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديدا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع وتحميص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعا خلوصا الى نتيجة قد تقف عند القبول وقد تنفذ الى الموضوع - قبول التدخل فى الدعوى ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا ياتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل - تطبيق.